للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس والخلفة فلا بد من التقويم وإن لم يشترط الخلفة لم يكن تقويم كالجوائح في الوجهين.

م والذي أرى إن كانت الخلفة مأمونة تنبت - وإن تحبب الرأس - فلا بد من التقويم تحبب بعض الرأس أو بعض الخلفة وإن كان إذا تحبب شيء من الرأس لم يخلف ما تحبب فلا تقويم فيما تحبب من الرأس؛ لأنه ينفسخ فيه البيع وفي خلفته، وإن تحببت الخلفة فلا بد من التقويم والله أعلم.

فصل [٦ - في اشتراء القصيل ونحوه واشتراط تركه إلى أن يبلغ]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومعنى قول مالك إذا لم يكن في ذلك فساد يريد إذا كان قبل أن يبلغ أن يرعى أو يحصد، قال: وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد، لم يجز عند مالك شراؤه، ويشترط تركه حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد.

ولا يجوز شراء قصيل أو قرط أو قضب قد بلغ أن يرعى أو يحصد على أن يتركه مبتاعه حتى يتحبب أو يقضب أو يتركه شهرًا إلا أن يبدأ الآن في قصله فيتأخر شهرًا وهو قائم فيه، وأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز، وليس كتأخير ما يشترى من تموه نخل أو تين بعد طيبه، إذا نمى يريد في الثمرة حلاوة ونضجًا وقد تناهى

<<  <  ج: ص:  >  >>