للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عظمها، والقصيل يزيد نشوزًا، ومنه ما يسقى فيشترط سقيه شهريًا أو أكثر وهو كشراء شيء بعينه يقبض إلى أجل والجائحة فيه من البائع، ولو جاز ذلك لجاز شراؤه بقلاً على أن يترك يرعى أو طلعًا، ويترك حتى يصير بلحًا وإنما يجوز ذلك على القلع، وكذلك صوف الغنم لا يجوز اشتراط تركه إلى تناهيه.

وإن ابتاع بقل الزرع على رعيه مكانه جاز، وإن اشترط سقيه إلى أن يصير قصيلاً لم يجز، وكذلك أن اشترى طلع نخل على أن يجدها جاز، ولو اشترط على رب النخل سقيها حتى تصير بلحًا فيجدها لم يجز، ويجوز لمن اشترى أول جزة من القصيل شراء خلفته بعد ذلك، ولا يجوز ذلك لغيره.

م قال بعض أصحابنا: وإنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم يجزه حتى اشترى الخلفة، وأما إن جز الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره سواء، لا يجوز له ذلك، لأنه غرر منفرد، والأول قد أضاف إلى الأصل فاستخف؛ لأنه في حين البيع تبع.

[فصل ٧ - في اشتراء ما تطعم المقثاة شهرًا وبيع النخل بعد زهو أوله وغير ذلك]

ومن المدونة قال مالك ولا يجوز أن يشتري ما تطعم المقثاة شهرًا لاختلاف الحمل فيها في كثرة الجد وقلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>