للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو ابتاعها المسلم على أن الخراج عليه كان بيعاً حراماً لا يحل إذ لا يدري قدر بقائه.

وقال أشهب: إذا باعها من مسلم فالخراج على المسلم ويزول عنه بإسلام البائع.

وروى ابن نافع عن مالك في أهل الذمة إن أخذوا هم وأرضهم عنوة، ثم أقروا بها وضربت عليهم الجزية، فلا يشترى منهم أصل الأرض؛ لأنهم وأرضهم للمسلمين، وأما الذين صالحوا على الجزية فأرضهم لهم يجوز لهم بيعها وهي كغيرها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية.

م وحكى بعض أصحابنا عن أبي موسى بن مناس القيرواني في أرض الصلح إذا وقع فيها البيع على مذهب ابن القاسم الذي يرى الخراج على الذمي البائع أنه إن مات كان ذلك في ماله، وإن كان لا مال له سقط عن المشتري ولم يلزمه، قال: وعند أشهب إنما يكون الخراج حيث كانت الأرض، لأنه على عينها يؤخذ [ومن أجلها] وعلى ظاهر رواية ابن نافع عن مالك إن كانت الأرض جزية منع بيعها.

وروى لنا أن أبا محمد وجه قول ابن نافع هذا بأن قال: لما كان إذا باعها ثم أعدم البائع، لابد للإمام أن يبيع الأرض حيث ما كانت؛ لن الجزية مرتبة عليها، صار الأمر يؤل فيها إلى الغرور، فهذا يؤيد أن بيعها عنده لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>