للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليهدي ونحوه، وأما للتجارة فلا. قال ابن القاسم وهذا في كل سلعة أو طعام أو غيره، ونحوه، وفي العتبية.

ومن الواضحة: ولا تتلقى السلع وإن كانت على مسيرة يوم أو يومين وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته، إن كان لها سوق، وأما ما ليس له سوق قائم فإذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق، ومن منزله [في غير الحاضرة] قريباً منها أو بعيداً فله أن يشتري ما مر به للقوت لا للتجارة ولو كانت على الأيام من البلد الذي تحمل إليه. وهذا قول مالك وأصحابه.

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في الأجنة [من نخيل وأعناب] تكون حول الفسطاط يخرج إليها التجار فيشترونها ويحملون ذلك إلى الفسطاط أنه لا بأس بذلك.

وقال في سماع أشهب في الذين يشترون الثمار ثم يدخلون بها المدينة فيبيعونها على أيديهم أنها من التلقي.

وقال أشهب: لا بأس به وليس من التلقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>