للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليقاصه بما قابل من ذلك النقص، ويرجع إليه بقية النقص.

قال عن ابن القاسم: ولو باع الولد أو قتل ثم أصاب بالأم عيبًا فإنه يردها، ويرد معها ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة بخلاف المفلس يبيع الولد الحادث عنده فلا شيء عليه للبائع في ثمنه إذا أخذ ثمنه.

وقال أصبغ: ويرد في البيع من ثمن الولد قدر قيمته حتى كأنه اشتراه مع أمه مولودًا.

قال ابن المواز: بل يرجع جميع ما أخذ في الولد، وقال ابن القاسم وأشهب، ولا يعجبنا قول أصبغ.

م: ومعنى قولهم يرد الأم، وما أخذ في الولد أي يرد الأم ويقاصه البائع بما أخذ في الولد إذا كان الثمن عينًا، وإن كان عرضًا لم يفت رد الأم وما أخذ في الولد وأخذ عرضه كما قلنا فيمن ابتاع عبدًا بثوبين فهلك عنده أحدهما فكذلك هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>