للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون مثل هؤلاء النخاسين والمنادين بالجعل، ومن يبيع في المواريث في من يريد فلا تباعة عليهم، ولا عهدة.

قال ابن المواز: أما هؤلاء فكما ذكر وأما الذي أخذ به في الوصي والوكيل المفوض إليهما، فإن عليهم اليمين، وإن ذكروا أنه/ لغيرهم إلا أن يشترط ذو الفضل منهم ألا يمين عليه بذلك فذلك له أتباعاً واستحساناً لقول مالك قد قاله فيه، وأما الوكيل غير المفوض إليه يرسل ليبيع شيئاً فلا يمين عليه إذا أعلمه أنه لغيره؛ لأنه ليس له أن يقبل ولو أقر أنه كان يعلم بالعيب لينقض البيع ما قبل قوله فكيف يحلف.

قال: وإن لم يعلمه أنه لغيره فعليه اليمين فإن نكل رد عليه؛ لأنه حق للمشتري إذا كان بيعه بالبراءة أو كان عيباً يشك في قدمه وحدوثه، وإن حلف للمشتري أن يحلف صاحبه أنه ما علم بالعيب.

قال مال: وإن علم المبتاع بعد البيع أنه لغيره فهو مخير إن شاء تماسك على أن عهدته على الآمر، وإن شاء رد إلى أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمبتاع، وإن كره الرسول لم يجبر، وللمشتري رد البيع.

قال ابن المواز: وذلك إذا ثبت أنه لغيره.

م: فصار الوكلاء على ثلاثة أقسام: الوكلاء المفوض إليهم والأوصياء عليهم العهدة وعليهم اليمين، والوكلاء غير المفوض إليهم عليهم العهدة إلا أن يخبروا أنها لغيرهم فلا تكون عليهم عهدة، ولا يمين وأما النخاسون المنادون فلا عهدة عليهم، ولا يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>