للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني]

في جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ أو بيع بعد إمكان جذاذه

] فصل ١ - جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ [

] المسألة الأولى: إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء هل توضع فيها الجائحة؟ [

قال مالك: ومن ابتاع فولاً أخضراً أو شيئاً من القِطنية على أن يقطعها خضراء فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن، ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى ييبس يريد ولو اشترط تأخير ذلك حتى ييبس فأصابته جائحة بعد ما ييبس أو قبل كان جميع ذلك من البائع؛ لأنه بيع فاسد لم يقبض بعد.

] المسألة الثانية: من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها وشرط تأخيرها فأصابتها جائحة بعد ما بدا صلاحها [

وكذلك قال ابن القاسم: في من اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وشرط تأخيرها حتى يبدو صلاحها، فأصابتها جائحة بعد ما بدا صلاحها، فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلث؛ إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>