للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقبرة المشركين. قال غيره: لأنها حفرة من حفر النار، كما جاء في الحديث كانت دائرة أو حديثة.

قال ابن حبيب: فمن صلى فيها عامدًا أو جاهلاً، فإن كانت عامرة أعاد أبدًا، وإن كانت دراسة لم يعد، وقد أخطأ.

قال أبو محمد: وقد صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) على قبر السوداء وإن كان ذلك خاصا إذ لم يصل على غيره.

ففيه دليل على إباحة الصلاة في المقبرة، وقد صلى فيها الصحابة.

ومن المدونة: قال مالك: ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر، فلا بأس به إذا كان مكانه طاهرًا، وفي مرابض الغنم. قال ابن القاسم: ومرابض البقر.

قال مالك: ولا يصلى في أعطان الإبل التي في المناهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>