للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشترط نفقتهم على رب الحائط, أو نفقة نفسه على رب الحائط. قال ربيعة: ولا بينهما, ولا يكون, شيء من النفقة في ثمرة الحائط.

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك: رد العامل إلى إجارة مثله.

[مسألة: هل للعامل أن يأكل من ثمرة حائط المساقاة؟]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا أرى للعامل أن يأكل من الثمرة شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>