للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصته من الربح، ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه عمله، وأرجعناه على الأول؛ لأنه ضامن بتعديه.

قال ابن القاسم: وإن أمر العامل من يقتضي ديونه إذن رب المال: ضمن ما تلف بيد الوكيل مما قبض.

وإذا باع العامل سلعة من القراض، فوخر رب المال المبتاع بالثمن: جاز ذلك في حظ رب المال خاصة، فإن توى حظ رب المال وقد قبض العامل حصته: لم يرجع عليه رب المال بشيء، وكذلك ما وخب يجوز في حظه.

م: قيل: وإنما جاز ذلك على العامل؛ لأن المال إذا نض لم يكن للعامل العمل به إذا منعه رب المال، فهو يقول هب هذا الذي أخرته قد قبضته أليس لي قبضه من رأس مالي، فاحسب ذلك على مالي، وكذلك هبته على هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>