للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكذلك حلية السيف، ومال العبد، وأجاز ذلك كله أشهب اعتبارا باستثناء الجميع.

قال ابن القاسم: وإنما جاز في المساقاة اشتراط ما خرج من البياض بينهما؛ لأن العمل والزريعة من عند العامل.

قال ابن المواز عن ابن القاسم: وإن كانت الثمرة في كراء الأرض أكثر من الثلث فاشترط منها الثلث فأقل لم يجز.

م/: وينبغي على قول أشهب أن يجوز ذلك. والله أعلم.

] الفصل ٣ - في الدار المكتراة تنهدم قبل نهاية الأمد وفيها نخلة قد اشترط المكتري ثمرتها [

قال يحيى بن عمر فيمن اكترى داراً سنة، وفيها نخلة فاشترط ثمرتها وهي دون الثلث، فانهدمت الدار في نصف السنة، وقد طابت الثمرة، فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة، وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام، فإن كانت الثمرة من ذلك الثلث فأدنى كانت الثمرة للمكتري، وإن كانت الثمرة أكثر كانت لرب الدار، وفسد فيها البيع، فإن جذها المكتري رطبا رد قيمتها، وإن جذها تمرا رد مثلها.

وإن انهدمت الدار، والثمرة لم تطب، فلابد من ردها لرب الدار كانت تبعا لما سكن أو غير تبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>