للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم في الفجر.

وأن ابن مسعود والحسن وأبا موسى الأشعرى وابن عباس، وغيرهم قالوا: القنوت في الفجر سنة ماضية. -يريد- مضي العمل بها، وليست بسنة لازمة.

وقد كان ابن عمر لا يقنت في الصلاة، قاله مالك في الموطأ. وكذلك ذكر ابن حبيب أن القنوت ليس سنة ولا فريضة، ولكنه مستحب مرغب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>