للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أقل ما يجوز من النساء، وهما اثنتان وليس لشهادة الواحد أصل في مال وغيره، ولم يسلك بهما مسلك الشهادة على المال فيكون فيه اليمين، لكن للضرورة.

ابن حبيب قال مطرف عن مال: وإذا شهدت امرأة ورجل على استهلال صبي لم تجز شهادتهما. وقال ربيعة وابن هرمز وغيرهما.

قال ابن حبيب: وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت شهادة المرأة، وبقي الرجل وحده فلم تجز شهادته، وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز ذلك ويراه أقوى من شهادة امرأتين، وهو أحب إلي.

وروى ابن وهب أن أبا بكر وعمر وعلياً أجازوا شهادة المرأة المسلمة وحدها فكيف بهذا.

ومن المدونة قال مالك: وتجوز شهادة النساء في قتل الخطأ؛ لأنه مال.

قال ربيعة وسحنون: إنما أجيز في قتل الخطأ والاستهلال ضرورة لفواتهما، وأما الجسد فهو يبقى فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل أو الجنين، وإلا لم تجز شهادتهن.

م/: وقول سحنون هذا خلاف لرؤية ابن القاسم، وقد قال ابن القاسم في

<<  <  ج: ص:  >  >>