للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاسه على الكبار أن شهادة من أثبت منهم حكماً أولى من الذي نفاه.

وقال أصبغ: إذا شهد اثنان من الصبيان أن صبياً قتل صبياً الساعة، وشهد رجلان أنه لم يقتله، وأنهما كانا حاضرين حتى سقط الصبي فمات. قال: شهادة الصبيان تامة، ولا ينظر إلى قول الكبيرين كما لو شهد رجلان بقتله، وشهد كبيران غيرهما أنه لم يقتله، فشهادة من شهد بالقتل أولى، ولا ينظر إلى الأعدل من البينتين بعد أن يكون اللذان شهدا بالقتل عدلين، وكذلك في الحدود والطلاق والعتاق.

قال ابن سحنون: أنكر سحنون قول أصبغ هذا.

وقال قول أصحابنا: أن شهادة الكبير أحق وغير هذا خطأ غير مشكل؛ إذ لا يشبه ذلك بالكبيرين.

م/ قال بعض فقهاء القرويين: وقول سحنون أصوب؛ لأن شهادة الصبيان تبطل بحضور الكبار سواء أثبت الصغار حكماً أو نفوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>