للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها شيئاً يسيراً جداً، وكذلك لو كان أوصى فيها لقريب له، أو لمن يتهم عليه، ولأجنبي لم تجز إلا أن يقل الذي لقرابته.

قال: وإن شهد على وصيتين مختلفتين، وله في واحدة شيء، فإن كان يسيراً جازت الوصيتان، وإلا لم تجز فيهما.

محمد بن المواز: وروى عن مالك في شاهدين أوصى إليهما، وأشهدهما في ثلثه أن ثلث ماله ثلثه للمساكين وثلثه لجيرانه وثلثه لهما قال: هذا يسير، وتجوز لهما ولغيرهما، وإن كان شيئاً له بال، فلا تجوز شهادتهما فيه لا لهما ولا لغيرهما، وقد قيل: ولا تجوز أصلاً قل أو كثر، وبهذا أخذ ابن عبد الحكم.

قال ابن المواز: ومعنى قول مالك إن كان مالاً كثيراً مما له بال فلا تجوز لهما ولا لغيرهما.

ومن المدونة قال يحيى بن سعيد فيمن شهد في وصية أوصى له ببعضها، فإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته له ولغيره، وإن كان وحده جازت شهادته لغيره ولم تجز له.

م/: وقد تقدم في أول الباب من قول مالك أنها تجوز له ولغيره إذا كان الذي له تافهاً. وروى عنه ابن وهب أن شهادته لا تجوز له ولا لغيره؛ لأن في شهادته جراً لنفسه، ولو جازت شهادته، لجاز لرجلين قد شهدا الوصية، فشهدا أنه قد أوصى لهما، فثبت حق كل واحد منهما مع يمينه.

قال سحنون في كتاب ابنه: ومعنى قول يحيى بن سعيد هذا أن الشاهد إذا كان معه

<<  <  ج: ص:  >  >>