للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يجزه أشهب إلا ببينة على التعيين، ورواه عن مالك.

وقال أصبغ: يقبل قوله فيما عين من وديعة أو قراض كان عيناً أو عرضاً كان على أصله بينة أو لم تكن؛ لأنه أقر بأمانه ولم يقر بدين إذا أقر لمن لا يتهم بالتأليج إليه.

وأما إن لم يعين ذلك وإنما قال: له في مالي وديعة كذا أو قراض كذا فلا يجوز؛ لأن هذا إقرار بدين. وقاله ابن حبيب.

م/: وتحصيل اختلافهم إذا قال المفلس هذا قراض أو وديعة فقيل: يقبل قوله كان على أصل ذلك بينة أو لم تكن؛ لأنه أقر بأمانة وقيل: لا يقبل إقراره إلا أن يكون على أصل ذلك بينة وقيل لا يقبل إقراره وإن كان على أصل ذلك بينة، إلا أن تكون له بينة تشهد على تعيين ذلك أنه له.

ولم يختلف في المريض يقول: هذا قراض فلان أو وديعته أنه يقبل إقراره وإن كان لمن لا يتهم عليه وإن لم يكن على أصل ذلك بينة.

[الفصل ٥ - في الصانع يفلس فيقول إن كان نساجاً: هذا غزل فلان،

وإن كان صائغاً: هذه سبيكة فلان، ونحو ذلك]

ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب بقال أشهب عن مالك في الصانع يفلس فيقول النساج: هذا غزل فلان، ويقول الصائغ: هذه سبيكة فلان، فلا يصدق إلا ببينة، وكذلك الوديعة.

وقال في العتبية: إلا أن يأتي ربه بشاهد ولذلك علامات وإلا لم يصدق.

ورواه عيسى عن ابن القاسم: قال سمعت مالكاً غير ما مقرة يقول: إن إقراره بالمتاع

<<  <  ج: ص:  >  >>