للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا فلس ولم يكن له شيء يحيى به الزرع فاستدان له في عمله وإحيائه فالآخر مبدأ وهو خير للذي قبله؛ لأنه أحياه به ولم يدعه يموت، فإن فضل شيء أخذه وإلا فلا؛ لأنه كان يموت ويذهب كان الأجير قبل أو آخر فإنه يبدأ الآخر.

م/: هكذا كان في أصل المستخرجة الآخر.

قال أبو محمد: فأصلحتها للأجير.

م/: فالصواب عندي الآخر؛ لأنه إذا لم يكن له شيء يحيى به الزرع فاستأجر عليه أجيراً فعمل فيه ثم عجز عنه فاستدان ربه لعمله وإحيائه فرب الدين أولى من الأجير؛ لأن بماله تم الزرع ولولاه مات، ولم يكن للأجير شيء، ولو استدان عليه أولاً لعمله فلم يتم فاستأجر عليه أجيراً فتم بعمله لكان أولى من صاحب الدين. فإن فضل شيء كان لصاحب الدين.

وهكذا يدل عليه لفظه في العتبية، وهو الفقيه.

وقد ذكرها ابن حبيب عن مطرف وأشهب عن مالك، قال: سئل مالك عن رجل يتكارى الأرض فيزرع فيها ويستأجر أجيراً في زرعه ويستدين عليه ثم يعجز عنه أيضاً فيستدين عليه ثم يفلس.

قال مالك: يبدأ بأهل الدين الآخر فالآخر على الأجير ومكري الأرض.

قال مالك: وهو خير للذي قبله؛ لأنه بمال الآخر حيى الزرع وبماله ثم فيبدأ فيه الآخر فالآخر، فإن فضل عنهم شيء كان للأجير ومكري الأرض يتحاصان فيه، فإن فضل عنهما شيء كان لسائر الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>