للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه يكون القول قول الدافع, وهو أن يكون الغريم في الوجهتين موسراً.

وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن

القاسم: أن الكفيل لا يغرم إلا في عُدم الغريم, فأما على قوله: إن الطالب

أن يأخذ أيهما شاء, فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه, وبالله التوفيق.

[(٢) فصل [اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة, وفي ملإ الغريم بعد حلول الأجل

المسألة الأولى: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة]

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال -:

تحملت بألف درهم, وقال الطالب: بل بخمسمئة دينار, فصدق المطلوب -

يريد ولا مال له - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها, ويشتري بها دنانير, فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب على المطلوب

<<  <  ج: ص:  >  >>