للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلنا حديث أبي قتادة في الذي مات وعليه دين, فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم

من الصلاة عليه فلما ضمنه أبو قتادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم

عليه. ولأن كل دين لو كان به وفاء لصح ضمانه, فإنه يصح وإن لم يكن له

وفاء, أصله الضمان عن الحي.

ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك: فيمن مات وعليه من الدين ما

لا يُدري كم هو, وترك مالاً من عين, وعرض ولا يدري كم هو, فتحمل بعض

ورثته بجميع دينه نقداً, أو إلى أجل, على أن يُخلي بينه وبين ماله, فإن كان على:

إن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان بينه وبين بقية الورثة على بعض فرائض الله, وإن

كان ناقصاً فعليه وحده فذلك جائز؛ لأن ذلك منه على وجه المعروف وطلب الخير

للميت ولورثته, وأما إن كان له الفضل بعد وفاء الدين, وعليه النقصان, فلا يجوز؛ لأنه

غرر وغير وجه من الفساد, وصار البيع يُحله ما يُحله.

<<  <  ج: ص:  >  >>