للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغيرها الخلط، وإن أودعته حنطةً فخلطها بحنطةٍ مثلها، وفعل ذلك على الإحراز والرفع فهلك الجميع، لم يضمن.

لأن المودع على مثل هذا دخل، وقد يشق على المودع أن يجعل كل ما أودعه على حدة؛ ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد مثلها، ثم ضاعت بعد رده، لم يلزمه شيءٌ فخلطها بمثلها كرد مثلها، فلا يضمن إذا ضاعت.

م: وقد اختلف الناس في الدنانير إذا تسلفها ثم رد مثلها، ثم ضاعت فقيل: لا ضمان عليه كما لو لم يتسلفها، وقيل: يضمن؛ لأنها بالسلف صارت في ذمته فيلزمه إيصالها إلى يد ربها، ويدخل هذا القول فيما قال في المدونة.

[المسألة الأولى: في خلط الوديعة بشيء مختلف عنها]

قال في المدونة: وإن كانت مختلفةٌ ضمن، وكذلك إن خلط حنطتك بشعيرٍ ثم ضاع الجميع، فهو ضامنٌ؛ لأنه قد أفاتها بالخلط قبل هلاكها - لأنها لا تتميز وليس كصنفٍ واحدٍ من عينٍ أو طعام - وإن أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعيرٍ للمودع، ضمن الصبي ذلك في ماله؛ فإن لم يكن له مالٌ، ففي ذمته، لهذا مثل حنطته ولهذا مثل شعيره - يريد: ويباع هذا المخلوط عليه فيما لزمه - قال: وإن اختارا ترك الصبي ويكونان في المخلوطين

<<  <  ج: ص:  >  >>