للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغرم قيمته للمتصدق عليه.

[المسألة الأولى: لو وهب العبد لآخر قبل حيازة الأول]

قال في العتق: ولو لم يعتقه ولكن وهبه لآخر أو تصدق به عليه، فالأول أحق به وإن حازه الآخر ما لم يمت الواهب.

وقال أشهب: بل الثاني أحق به إذا حازه وإن لم يمت الواهب، وبه أخذ محمد.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن تصدق به أو وهبه لآخر، والأول عالم فلا شيء له إذا حازه الآخر، وإن لم يعلم فهو أولى لم يمت الواهب.

[(٤) فصل: في تصرفات المتصدق بعد حوز المتصدق عليه]

[المسألة الأولى: في حكم شراء الرجل صدقته]

ومن كتاب الصدقة قال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره.

قال محمد بن المواز: ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره وإن تداولته الأملاك والمواريث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)).

قال غيره: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر عن شراء فرس كان تصدق به، وروي: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>