للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: فيمن وعد شخصًا بمال إلى أمد فذهب فلم يجده]

ومن سأل رجلاً شيئًا فوعده إلى غد فيأتيه فلا يجده، فإن أراد بذلك وجه الله تعالى فلينفذه إلى غيره، وكذلك لو سأله بعض أقاربه بصلة فوعده ثم ذهب إليه فلم يجده، فأحب إلي أن يُنفذه إلى غيره، وليس بواجب.

[(٣) فصل في الرجوع عن الوعد، وفيمن أدخل غيره بوعد في أمر لازم، وفيمن سأل غيره عارية دابته إلى حاجة كذا، وكيف إن لم يبين الحاجة]

[المسألة الأولى: في الرجوع عن الوعد]

قال مالك: ومن قال لمديان أو غيره: أنا أسلفك، أنا أعيرك، أنا أهبك، فلا يلزمه.

وقد رغب عن مكارم الأخلاق، ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

[المسألة الثانية: فيمن أدخل غيره بوعد في أمر لازم]

قال ابن القاسم: ومن أدخله بوعد في لازم فذلك الوعد يلزم، كقوله: بع عبدك من فلان أو زوجة ابنتك والثمن أو الصداق علي، فذلك عليه دون فلان في الحياة والممات.

قال مالك: يلزمه إذا أشهد إلا أن يموت المعطي قبل القبض، فيبطل إلا أن يضمنها لمن زوجه أو باع منه.

ومن العتبية قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: احلف لي أنك ما شتمتني ولك كذا هبة مني فحلف له، قال ابن القاسم: تلزمه الهبة.

قال سحنون: والذي يلزم من العدة في السلف والعارية أن يقول رجل لرجل:

<<  <  ج: ص:  >  >>