للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكريها من أبيه قبل أن يحوزها أو يسكنه إياها ثم ماتت، قال: الصدقة جائزة إذا مكنت الأب في صدقة الصغار من الدار حتى أن لو شاء أن يُخرجها فعل ولكن أقرها تسكن معه، فأما إن لم يكن قبض معروف له ولا للكبير فهي باطل، وكذلك لو تصدقت بها على الزوج نفسه وأمكنته فسكنها كما كانا فهو حوز.

قال ابن القاسم: وهو حوز؛ لأن عليه أن يسكنها حيث شاء فقد صارت له وأسكنها، وصدقتها عليه تفترق من صدقته عليها بالمنزل الذي هما فيه، فإن كان هو المتصدق فلم تخرجه منها فليست بحيازة.

[المسألة السادسة: فيمن يحوز للبنت البالغة البكر]

ومن المدونة قال مالك: وما وهبت الأم لابنتها البكر وقد حاضت وليس لها والد والأم وصيتها وهي في حجرها، فهي حائزة، وكذلك الوصي.

قال: وما دامت البكر في بيت أبيها وإن حاضت وهي مرضية فالأب يحوز لها صدقة نفسه.

قال ابن القاسم: وإن دخلت بيتها وحسنت حالها وجاز أمرها ولم تقبض صدقتها حتى مات الأب فلا شيء لها، وإن كانت بحال سفه جاز ذلك لها؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وبلوغ النكاح: الاحتلام والحيض، فقد منعهم الله تعالى أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد، فكيف مع الآباء الذين هم

<<  <  ج: ص:  >  >>