للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الباب السادس] جامع القول في الاعتصار]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)). وروي أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد)). قال مالك رحمه الله: فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين، وأما الهبة والعطية والعمرى والنحل فلهما الاعتصار في ذلك، وأما الحبس فإن كان بمعنى الصدقة لم يُعتصر، وإن كان بمعنى الهبة يكون سكنى أو عمرى فإنه يعتصر.

قال أبو محمد: يريد: إذا حبس عليه وعلى عقبه لم يعتصر؛ لأنه يصير يعتصر من ولد الولد.

قال محمد: وإن كانت العمرى بمعنى الصدقة لم يعتصر.

[(١) فصل: في اعتصار الأم لما وهبت]

ومن المدونة قال مالك: وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغار في حياة أبيهم ما لم يستحدثوا دينًا أو ينكحوا. قال عمر بن عبد العزيز: أو يموتوا.

قال ابن القاسم: وكذلك إن وهبت لولدها الكبار هبة فلها أن تعتصر

<<  <  ج: ص:  >  >>