للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الهبات]

[[الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها]

[(١) فصل: في تغير هبة الثواب عند الموهوب]

ومن المدونة وكتاب محمد قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في هبة الثواب تتغير عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص فقد لزمته قيمتها يوم قبضها.

محمد: وقال مرة أخرى: يوم وهبها.

قال محمد: والصواب يوم قبضها؛ لأنه كان في قبضها بالخيار.

وقال: وإذا أراد ردها وقد زادت عنده في بدنها وأبى الواهب إلا القيمة:

فقال ابن القاسم: ذلك للواهب إلا أن يجتمعا على ردها، وهو قول مالك.

محمد: وبعد معرفتهما بما لزمه من القيمة رجع.

محمد: فقال: جائز إذا رضيا بردها وإن لم يعرفا القيمة؛ لأنها هبة مؤتنفة إلا أن يوجبها له على قيمتها فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>