للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان

فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل

يكشف الوصي عما أنفذه؟

[(١) فصل فيمن قال: وصيتي عند فلان فأنفذوا ما فيها وصدقوه]

قال مالك رحمه الله: وإذا قال الميت: قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوا ما فيها وصدقوه، فغنه يُصدق وينفذ ما فيها.

قال في العتبية وغيرها: فلما مات الموصي أخرج الرجل [١١٣/أ] وصيته ولا بينة فيها غير البينة على قوله هذا، فإن كان من هي بيده عدلاً نفذ ذلك. وقال ابن القاسم.

وقال سحنون: تنفذ الوصية كان الرجل عدلاً أو غير عدل.

قال بعض الفقهاء: وهو الأشبه؛ لأن الميت قد ائتمنه وأمر أن يٌقبل قوله، فهو كقوله: ما ادعى على فلان فصدقوه.

[(فصل فيمن قال: قد أوصيت بثلثي وأخبرت به فلاناً فصدقوه، وكيف إن قال الوصي: إنما أوصى بالثلث لابني]

قال فيهما وفي المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن قال: قد أوصيت بثلثي وأخبرت به الوصي فصدقوه، فإنه يُصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>