للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعيان ما أوصى لهم به من عبد أو دار أو عرض, فقال مالك: يأخذ كل واحد ما

صار له من الثلث فيما أوصى له فيه بعينه. وقال غيره: يكونون شركاء في جميع

التركة. وقاله عبد الملك, وابن كنانة. وروى ابن القاسم وأشهب

القولين عن مالك, واختار أن يأخذ كل واحد فيما أوصى له فيه بعينه.

قالوا كلهم: فإن مات العبد المعين قبل خلع الثلث بطلت وصية صاحبه. وقال

أشهب: فلذلك قلت: يأخذ في ذلك الشيء بعينه؛ لأنه كان في ضمانه.

قال ابن عبدوس: وإذا أوصى لرجل بعبد لا يحمله الثلث فقال الرجل: أنا

أؤدي بقية ثمنه للورثة ويكون لي, وقال الورثة: نحن نعطيك قيمة حقك ويبقى

لنا, فليس ذلك للجميع, والعبد يبقى بينهم يتقاوونه أو يبيعونه.

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لرجل بدار, ثلثه يحملها, فأبى الورثة

أن يعطوه الدار, وقال الورثة: نحن نعطيك ثلث الميت حيث كان, فليس

ذلك للورثة, وللموصى له أخذ الدار.

قال ابن القاسم: ألا ترى أن الدار لو غرقت فصارت بحراً لبطلت وصيته,

فهذا يدلك أنه أولى بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>