للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرك في أرض أو ربع أو حائط.

[فصل ٢ - الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء]

ومن المدونة قال مالك: والشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من البناء أو ثمره.

[فصل ٣ - فيما لا شفعة فيه]

ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها.

وقاله: عمر عبد العزيز.

قال مالك: ولا شفعة بالشركة في الطريق، ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها؛ لأنه إنما له حق في جوار ولا حق له في نفس الملك.

قال مالك: ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن، ولا بز ولا طعام ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>