للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد وغيره: وإذا ترك الميت زوجات وجدات وأخوات لأم وأخوات لأب، فباع أحد الجدات، أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه، فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم.

هذا قول مالك وجميع أصحابه لا اختلاف فيه بينهم إلا ابن دينار.

فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في تحاصهم في هذا الجزء المبيع؛ لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت، فلا فضل لأهل السهام على العصبة.

فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم.

ولو باع بعض أهل الورثة لدخل جملة أهل السهام مع بقية العصبة في ذلك.

ولم يجعل ابن القاسم: العصبة كأهل سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>