للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر]

فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة

[فصل ١ - في العيب بالدور وغيرها بعد القسمة]

قال ابن القاسم: وإذا اقتسم شريكان دورا رقيقا أو عروضا أو أرضين فوجد

أحدهم ببعض ما أخذ عيبا, فإن كان وجه ما نابه أو أكثره رد الجميع وابتدأ

بالقسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو بناء,

فيرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود.

وليس حوالة الأسواق في الدور فوتا.

قال ابن حبيب: فغن فات بعضه رد قيمة ما فات, فكان ذلك مع ما لم يفت

بينهما, وكذلك بعض النصيب الذي وجد فيه العيب يرد نصف قيمة ما فات

عنه لصاحبه.

واختلاف الأسواق في ذلك عند مالك فوت في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين.

<<  <  ج: ص:  >  >>