للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الزوجتين والثلاث والأربع كحكم الواحدة، الربع بينهن إذا لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، ولا يجوز أن يجتمع في ملك رجل في وقت واحد أكثر من أربع زوجات.

فصل [٤ - في ميراث الإخوة للأم]

وقال تعالى في الإخوة للأم: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

وقال: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

فمعنى قوله تعالى: {أَوِ امْرَأَةٌ} يقول: أو امرأة تورث أيضا كلالة.

والكلالة: اسم اشتق من كلل الرحم وبعده، وذلك إذا بعد ما بين الوارث والموروث ولم يكن في الورثة والد ولا ولد، وقيل: إذا لم يكن في الورثة ولد.

وقد اختلف الناس -أيضاً- فيمن يستحق هذا الاسم: الميت أو الورثة.

فقيل: هو الميت إذا لم يترك والدا ولا ولدا.

وقيل: هم الورثة الذين ليس فيهم والد ولا ولد.

وقيل: بل هي اسم الفريضة التي لا يرث فيها والد ولا ولد، فتسمى تلك الفريضة: كلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>