للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد, وللأخوات للأب اثنين في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان.

وإن ترك ابنتين وابن ابن وبنت ابن, فللابنتين الثلثان اثنان من ثلاثة وما بقي وهو واحد لابن الابن وبنت الابن, فواحد لا ينقسم على ثلاثة, فتضرب ثلاثة عدد سهام بني البنين في أصل الفريضة ثلاثة تكن تسعة, فمن له شيء من ثلاثة أخذه مضروبا في ثلاثة فللابنتين اثنين مضروبة في ثلاثة ستة لكل واحد ثلاثة, ولبني الابن واحد في ثلاثة بثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم.

وإن ترك ست بنات وأختا فللبنات الثلثان اثنان لا ينقسمان على ستة ولكن توافقها بالنصف, فنصف الستة ثلاثة وما بقي وهو واحد للأخت فتضرب ثلاثة وفق عدد البنات في أصل الفريضة تكن تسعة فللبنات اثنان في ثلاثة بستة لكل بنت واحد, وللأخت واحد في ثلاثة بثلاثة.

نوع منه آخر: إذا التقى عددان في الفريضة فانكسر عليهما ما أصابهما إلا أن أحد العددين مساو لعدد الآخر فإنك تسقط أحد العددين وتضرب الآخر في أصل الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>