للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه يرث مع الولد ويقوم مقام الأب، والإخوة لا يرثون مع الولد الذكور، ولا مع الأب الذي قام الجد والأخوة على خمسة، تصح من عشرة.

وعلى قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت، تصح من ثمانية عشر.

وإن ترك بنتاً وأخاً وأختين فأكثر وجداً.

فيكون للبنت النصف، وللجد السدس، وما بقي بين الإخوة والأخوات، ولا خلاف في ذلك.

وإن ترك بنتاً وأختاً وجداً.

فعلى قول زيد: للبنت النصف، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة، تصح من ستة للبنت ثلاثة، وللأخت واحد، وللجد اثنان.

وعلى قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، وما بقي للأخت، تصح-أيضاً- من ستة.

وعلى قول ابن مسعود: للبنت النصف، وما بقي بين الجد والأخت نصفان، واحتج في ذلك بأن قال: وجدت الجد إذا انفرد مع البنت كان له ما بقي، والأخت إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>