فقال سحنون: يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين.
وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه للأول بقضاء.
وعلى قول أشهب: يدفع إلى الثاني النصف الذي بقي في يديه كله.
وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه بغير قضاء.
وإن أقر بثالث وأنكر الأول والثاني.
فعلى مذهب سحنون: يقاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين -أيضاً-.
وهو قول أهل العراق إذا دفع للأول والثاني بقضاء.
وعلى مذهب أشهب: يدفع للثالث -أيضاً- مثل نصف جميع المال.
وهو قول أهل العراق إذا كان دفعه إلى الأوليين بغير قضاء.
[فصل ٧ -] في إقرار أحد الورثة بوارثين يصدقه بعضهم في أحدهما
إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين لهما فصدقه أخوه في أحدهما.
فعلى قول أهل المدينة: إذا كانا عدلين ثبت نسب المصدق به بشهادة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4