للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس للصباغ فيه طلب بحق إذا بيع؛ لأنه غير متعد في بيعه.

م: كما لو اشترى سلعة فباعها.

قلت: فإذا أفسد السارق المتاع في الحرز ثم خرج به وقيمته ثلاثة دراهم فقطع فيه, فهل ربه أحق بما وجد من متاعه وإن قطع فيه, ويتبعه بما نقصه الفساد مما لم يقطع فيه أم لا؟

قال: أما في الفساد الكثير فليس له ذلك؛ لأني لا أسلمه إليه إلا بعد وجوب القطع فيما خرج به, فإن شاء أخذ ذلك بما لزم السارق داخل الحرز من الفساد فذلك له ما لم يكن على السارق دين فيحاص غرماؤه فيه بقدر ذلك, وإن لم يكن فساداً كثيراً فله أخذه.

[١٠٨/أ] قال ابن القاسم: ويتبعه مع ذلك بما نقصه فعله به في الحرز.

ابن المواز: وهو أحب إليّ؛ لأنها جناية لزمته قبل السرقة إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>