للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو محمد: وقال أشهب: لا يتبع في عدمه بشيء.

قال ابن القاسم: وكلّ ما درأت به الحد في السرقة ضمَّنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديما.

قال: وإن سرق وقد ذهب من يمنى يده أصبع [١٠٩/أ] قطعت يده, كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع, وإن لم يبق من يمنى يده إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى, وإن كانت يداه ورجلاه كذلك لم يقطع وضرب وسجن, وضمن قيمة السرقة.

م: المقطوع الأصبع الواحدة كالصحيح, تقطع يده في السرقة, ويقتص له إن قطعها رجل, ويقتص منه إن قطع هو يد رجل.

ولا نص في المدونة إن كان ذهب من يد السارق أو القاطع أصبعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>