للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: ليس لرب الحنطة أخذ السويق ولكن يباع ويشتري له مثل حنطته, وما فضل للسارق, وما عجز فلا يتبع بشيء لعدمه.

قال أشهب: وهو كالخشبة يعمل منها بابا, وهما بخلاف الصبغ, لأن ثوبه قائم بعينه.

قال فيه وفي المدونة: وإن سرق فضَّة فصاغها حلياً, أو ضربها دراهماً, ثم قطع ولا مال له غيرها, فليس لربها إلا وزن فضته, لأني إن أجزت له أخذها ظلمت السارق, وإن أمرته بأخذها ودفع أجرة الصياغة كانت فضة بفضة وزيادة, وهذا ربا.

وإن سرق نحاساً, فعمل منه قمقماً, فعليه مثل وزنه, ليس له أخذه, كالنُّقرة يصوغها دراهماً.

محمد, وقاله أشهب.

وقال أيضاً: إن ربه مخيرا, إن شاء أخذ القمقم وأعطاه قيمة صنعته, وإن شاء أغرمه مثل وزن نحاسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>