للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٣ - فصل: في القذف هل هو حق للمقذوف أو حق لله سبحانه وتعالى؟ أو هو حق مشترك]

وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد له.

قيل: أليس هذا حد لله عز وجل قد بلغ الإمام؟

قال: هذا حد للناس لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه.

واختلف في العفو عن حد القذف بعد بلوغ الإمام فأجازه مالك مرة ثم رجع عنه.

وفي كتاب القذف إيعاب هذا والزيادة فيه.

[٤٤ - فصل في اجتماع الحدود، وكيفية الضرب، وأي الحدود يقام أولاً؟]

ومن قذف وشر خمراً سَكِر منه أو لم يسكر، جُلد حداً واحداً.

قال مالك: وجعل حد الخمر على وجه حد الفرية؛ لأنه إذا شرب هذي، وإذا هذي افترى. "وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه". ومضى

<<  <  ج: ص:  >  >>