للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي. إنما حدا لدعواهما خلاف العرف، ولم تجز في ذلك شهادة الولي؛ لأنه يشهد على فعل نفسه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل النكاح إلا بصداق، وولي، وشهود عدولٍ)، فجعل الشهود غير الولي.

قال ابن القاسم: وإن حددتهما وهما بكران، فأرادا أن يحدثا إشهاداً على ذلك النكاح، لم يجز حتى تستبرأ من ذلك الماء الفاسد، ثم يأتنفا نكاحاً إن أحبا.

ومن وطء أمة رجل وادعى أنه ابتاعها منه، وأنكر ذلك سيدها؛ فإن لم يأت بالبينة على الشراء حددته، وحددت الأمة، وإن أتى بامرأة تشهد على الشراء لم يزل عنه الحد بذلك، وإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبيعها منه، أحلفته له، فإن نكل الواطئ، وقضى له بها، ودرأ عنه الحد.

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كانت بيده وحوزه لم يحد، ولحق به الولد، وحلف ربها أنه ما باعها منه، وأخذها وأتبعه بقيمة الولد،

<<  <  ج: ص:  >  >>