للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلداً بإقراره مرة واحدة، ولا يقرر أربع مرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: (أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولم يأمره أن يقررها أربع مرات، وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً لما أنكر من أمره، ألا ترى أنه قال لأهله: (أبصاحبكم جنة)؛ لا أنه أراد أن يعترف أربع مرات، ولو كان الاعتراف أربع مرات بمنزلة الشهادة لكان إذا رجع بعد اعترافه أربع مرات لم يقبل رجوعه، كما لا يقبل بعد الشهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز لما هرب حين أخذته الحجارة (فهلا تركتموه)، ورأى أن ذلك رجوع منه، والله اعلم.

قال ابن القاسم: فإذا رجع المقر أقيل، وكذلك إن رجع بعدما أخذت الحجارة مأخذها، أو بعد أن ضرب بعض الحد أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فهلا تركتموه).

محمد: وقال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يورك فيقال، ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>