للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراب أسكر حرام). قال أحمد بن خالد: حديث البتع صحيح.

والبتع: شراب العسل.

وقال صلى الله عليه وسلم للذين سألوه من اليمن عن شرابهم، وأنه لا يصلحهم إلا ذلك لبرد أرضهم، فقال عليه السلام: (ايسكر؟)، قالوا: نعم. فنهاهم عنه، وقال: (كل مسكر حرام). ولم يريدوا أنه لا يصلحهم إلا السكر منه، وإنما رغبوا في شربه، فحرمه عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>