للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - فصل: في الحد على من ظهرت منه رائحة الخمر، وحكم المدمن عليه]

قال ابن حبيب: وهي السنة أن يحد ثمانين جلدة من شرب مسكراً، سكر أو لم يسكر، أو وجد منه رائحة سكر، وكذلك فعل عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما "جلدا في الرائحة".

قال ابن المواز: وأول من جلد في شرب المسكر ثمانين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو السنة، أجمع المسلمون على ذلك، ويقويه حكم العمرين، وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ومضى عليه العمل أن الحد في الخمر ثمانون، وكل مسكر خمر.

وإنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخليطين

<<  <  ج: ص:  >  >>