للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليست كالحر، ولها حكم العبد.

وقال أشهب: في الحر تلزمه الدية وإن كره، ولا يقتل، كمن فداه من أيدي العدو.

واختلف فيه قول مالك.

ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب القصاص لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] فالدية لا تكون إلا بالتراضي.

قال ابن القاسم: ولو عفا الولي في العمد على أخذ رقبتها، لم يكن ذلك له، وإن رضي السيد، وكذلك المدبر.

[٤٧ - فصل في موت أم الولد أو سيدها بعد جنايتها وقبل الحكم]

وإن جنت فلم يحكم فيها حتى ماتت، فلا شيء على السيد، كالأمة الجانية تموت قبل الحكم؛ لأن قيمة أم الولد [١٨٩/أ] إنما جعلت

<<  <  ج: ص:  >  >>