للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: إقراره باطل قبل عتقه وبعد عتقه.

قال محمد: وهو صواب؛ لأن جنايته برقبته، فإما فداه سيده أو أسلمه عبدًا، هذا أصل مالك وأصحابه.

قال أحمد: قول أشهب أصح بخلاف العبد يقر بالجناية بعد عتقه؛ لأن جناية العبد في رقبته، وجناية المكاتب في ماله إن كان له مال يؤديها، وإن لم يرض سيده ولا يكون على سيده إلا بعد عجزه.

[٦١ - فصل: ما يلزم الحر بإقراره بالجناية على العبد]

محمد: قال مالك: ولو أقر حر أنه جرح عبدًا أو ضربه، فأقام أيامًا ثم مات؛ فعليه قيمته، ولا يمين على السيد لَمِنْ ضربه مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>