للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، ولا يرجع السيد على الأخ بما عتق به من التركة، ويرجع عليه بقيمة المقتول؛ لأن القاتل خطأ يرث من المال، ولا يرث من الدية.

محمد: قال أشهب: وإذا لم يكن مع الأخ القاتل خطأ ما يؤدي منه القيمة، أو كان معه بعضها؛ عجل تمام الكتابة من مال المقتول وعتق، واتبع القاتل بجميع القيمة أو بما أُدِّى عنه منها، وإن كان في القيمة التي أدّى وفاء بالكتابة فإنما تؤدى الكتابة من هذه القيمة لا من مال المقتول، وقاله ابن القاسم، وأشهب.

ابن المواز: وإذا كان أخوان في كتابة، فقتل أحدهما الآخر، ولم يكن السيد قبض من الكتابة شيئًا، وقيمة المقتول مثل الكتابة فأداها القاتل وعتق؛ فليرجع عليه السيد بما عتق به منها، وذلك نصفها إن كانا [١٩٧/أ] في الكتابة معتدلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>