للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقتل هاهنا إلا بشاهدين.

قال أبو محمد: ورأيت ليحيى بن عمر: أنه يقسم معه.

قال ابن المواز: إنما يقسم مع شهادة الواحد على معاينة القتل، بعد أن تثبت معاينة جسد القتيل، فيشهدون على موته، ويجهلون قاتله؛ كما عرف موت عبد الله بن سهل.

وكذلك لو شهد امرأتان ورجل على قتله، ولم يعرف موته؛ فلا قسامة فيه إلا أنه يحبس المشهود عليه ولا يعجل بتخليته، فعسى أن يأتي بشاهد آخر، ويثبت موت الميت. يريد: برجلين.

قال ابن الماجشون/ لأن القتل يفوت والجسد لا يفوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>