للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن قتله بعصا قُتل بعصا, وليس في هذا عدد, فإن ضربه

عصاتين فمات فإن القاتل يضرب بالعصا أبدا حتى يموت.

وقال عنه ابن نافع: ذلك إذا كانت الضربة مُجهزة, فإما أن يضربه

ضربات فلا.

وقال أيضاً: ذلك إلى الولي يستقيد بالسيف أو بما قتل به.

وقال أشهب: إذ خيف ألا يموت من مثل ما فعله به أقيد منه

بالسيف, وغن رجي ذلك فضرب ضربتين كما ضرب فلم يمت فإن رُجي

إذا زيد ضربه أو ضربتين أن يموت فُعل ذلك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>