للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: امرأتي وخالتها يكفي, وإن لم يقل: منه أموت, كما يكتفي

بذلك في الجرح, وضربة السيف والعصا, وإن لم يقل منه أموت, كما

يكتفي بقوله: فلان قتلني, وإن لم يكن به أثر جرح ولا ضرب ولا وصف

ضربا, فيقسم على قوله ويقتل به, وقال مالك وجميع أصحابه في العمد

والخطأ يقسم ولاته لفلان ضربه ومن ضربه مات إن سمى ضرباً, أو أن فلاناً

قتله إن سمى قتلا, ولا يحتاج إلى كشف كيف قتله, أو كيف ضربه. فإذا

ثبت قول الذي تقيأ أمعاءه بشاهدين فليقسم ولاته على إحدى المرأتين

وتقتل, ولا ينفع المرأة قولها: خالتي أتتني به, وتضرب الأخرى مئة سوط

وتحبس سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>