للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ولا بأس بخصي الأنعام صلاح للحومها.

ويكره خصاء الخيل، ولا بأس بخصاء ما سواها من البغال والحمير وغيرها، وإذا كلب الفرس وخبث فلا بأس أن يخصى.

ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية.

قيل: فإذا خبث العجل هل ينزا عليه ذكر مثله ليكسره؟ قال: ما أعلمه حراما وما هو بأمر حسن.

ولا بأس أن تعلق على الخيل الخرز للزينة.

فصل [٣ - في الحيات والذر والنمل ونحوها]

وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر، أتؤذن ثلاثا؟

قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنا في غيره.

وأما ما وجد في الصحاري فيقتل، ولا يتقدم إليها إلا في البيوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>