للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى بعضهم أنه أمره بغسله. وليس له أصل.

فأما إذا خاف أن يضيع فإنه يواريه؛ لأنه إنما يتركه إذا ناب عنه غيره فيه، فإذا لم يكن له من يكفيه ذلك تعين عليه القيام بأمر مواراته.

مسألة

قال رحمه الله: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق؛ وهو أن يحفر للميت تحت الجرف حائط قبله القبر، وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل وتنقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا، والشق لغيرنا".

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد لابنه إبراهيم عليه السلام، ونصب اللبن على لحده.

وهذا إذا كانت أرضا تحتمل ذلك، فأما إذا كانت رخوة يخاف أن تتهيل وتنقطع جاز الاقتصار على الشوق للعذر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>